١ ـ يضطرّ إلى لبس الحرير مثلا لبرد ونحوه.
٢ ـ يضطرّ إلى الصلاة فيه لقاهر يمنعه عن الصلاة إلاّ فيه.
٣ ـ يضطرّ إلى ذلك لقاهر يقهره ويلزمه بالصلاة فيه.
٤ ـ يضطرّ إلى ذلك لأنّه لا ساتر له دونه ، بحيث إنّه يمكنه الصلاة عاريا.
وبملاحظة هذه مع تلك تكون الصور ٢٨ ، فتأمّلها فترى أنّك لو أجريت الصورة الثانية من الاضطرار مع الصورة الثالثة من صور النهي تكون المسألة من قبيل استلزام الصلاة لفعل المحرّم ، فلو جوّزناه في لبس الحرير بدعوى أنّ وجوب الصلاة أهمّ فلا يمكننا تجويزه في اللباس أو المكان المغصوب. وهكذا الحال في الصور المتأخرة حتّى صورتي ما لا يؤكل إن كان القهر على أكل اللحم لو أراد الصلاة لا على الصلاة مع جلده فتأمّل.
ولو أجريت الصورة الثالثة من الاضطرار مع الصورة الثالثة من صور النهي وما بعدها حتّى السابعة ترى أنّه لا مانع من صحّة الصلاة.
وأمّا الصورة الرابعة من صور الاضطرار فإنّك لو جمعتها مع كلّ واحدة من الصور السبع ترى أنّ المتعيّن هو الصلاة عاريا ، ما عدا الصورة الثانية من صور النهي ، لما عرفت من سقوط الأمر بالصلاة في موردها ، لخروجه عن عموم الأمر بالتخصيص فلا أثر فيه للاضطرار.
ومنه يظهر الحال في جمع كلّ واحدة من صور الاضطرار مع الصورة الأولى من صور النهي وهي المانعية المجرّدة ، فإنّه يوجب سقوط المانعية ما عدا الصورة الرابعة من الاضطرار فإنّه يوجب الصلاة عاريا.
قال المرحوم الشيخ محمّد علي : ثمّ لا يخفى عليك أنّ المراد من عدم المندوحة هو عدم المندوحة في الغصب بحيث كان غير متمكّن من ترك الغصب