كالمحبوس ، وأمّا لو كان متمكّنا من ترك الغصب ولكن كان غير متمكّن من الصلاة إلاّ في المغصوب ، بحيث دار الأمر بين ترك الصلاة وبين ترك الغصب فهذا خارج عمّا نحن فيه ، وفي مثل هذا لا بدّ من ملاحظة الأهمية والمهمّية ، ولا يجري فيه قوله عليهالسلام الصلاة لا تسقط بحال (١) لأنّه إنّما يكون بالنسبة إلى القيود غير المحرّمة ذاتا فتأمّل جيّدا (٢).
عن الذكرى : ولو صلّى في المغصوب اضطرارا كالمحبوس ومن يخاف على نفسه التلف بخروجه منه صحّت صلاته ، انتهى (٣). ونحوه في جامع المقاصد (٤).
وفي نجاة العباد : كلّ مكان تجوز الصلاة فيه إلاّ المغصوب للعالم بغصبيته المختار ، غاصبا كان أو غيره ، فريضة كانت الصلاة أو نافلة على الأصحّ دون الجاهل والمضطر كالمحبوس بباطل ونحوه الخ (٥). وفي طبعة بمبائي : دون الجاهل والمضطرّ والمحبوس بباطل ونحوه. ولو صحّت هذه النسخة أمكن حمل المضطر فيها على من يخاف على نفسه التلف لو خرج.
لكن صاحب العروة قدسسره بعد أن ذكر حكم المحبوس قال : وأمّا المضطرّ إلى الصلاة في المكان المغصوب فلا إشكال في صحّة صلاته (٦). فجعل الاضطرار
__________________
(١) لم يرد هذا اللفظ ، نعم روي : « ولا تدع الصلاة على حال » راجع وسائل الشيعة ٢ : ٣٧٣ / أبواب الاستحاضة ب ١ ح ٥.
(٢) فوائد الأصول ١ ـ ٢ : ٤٤٦.
(٣) ذكرى الشيعة ٣ : ٧٧ ـ ٧٨.
(٤) جامع المقاصد ٢ : ١١٦.
(٥) نجاة العباد : ٩٦.
(٦) العروة الوثقى ٢ ( مع تعليقات عدّة من الفقهاء العظام ) : ٣٦٩ / المسألة ٨.