٢ ـ أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن عمرو ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال سألته عن الرجل يجتمع عنده من الزكاة الخمسمائة والستمائة يشتري بها نسمة ويعتقها فقال إذا يظلم قوما آخرين حقوقهم ثم مكث مليا ثم قال إلا أن يكون عبدا مسلما في ضرورة فيشتريه ويعتقه.
٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن فضال ، عن مروان بن مسلم ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل أخرج زكاة ماله ألف درهم فلم يجد موضعا يدفع ذلك إليه فنظر إلى مملوك يباع فيمن يريده فاشتراه بتلك الألف الدرهم التي أخرجها من زكاته فأعتقه هل يجوز له ذلك قال نعم لا بأس بذلك قلت فإنه لما أن أعتق وصار حرا اتجر واحترف وأصاب مالا ثم مات وليس له وارث فمن يرثه إذا لم يكن له وارث قال يرثه الفقراء المؤمنون الذين يستحقون الزكاة لأنه إنما اشتري بمالهم.
(باب)
(القرض أنه حمى الزكاة)
١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال والحجال ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن إبراهيم بن السندي ، عن يونس بن عمار قال سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول قرض المؤمن غنيمة وتعجيل أجر إن أيسر قضاك وإن مات قبل ذلك احتسبت به
______________________________________________________
الحديث الثاني : صحيح.
الحديث الثالث : حسن أو موثق.
قوله عليهالسلام : « يرثه الفقراء المؤمنون » هذا هو المشهور وقيل : ميراثه للإمام عليهالسلام.
باب القرض أنه حمى الزكاة
الحديث الأول : مجهول : وقال في الدروس : ويجوز مقاصة المستحق حيا وميتا إذا لم يترك ما يصرف في ديته فقيل وإن ترك مع تلف المال.
وقال في المدارك : اتفق علماؤنا وأكثر العامة على أنه يجوز للمزكي قضاء