(باب)
(المعتكف لا يخرج من المسجد إلا لحاجة)
١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال ليس على المعتكف أن يخرج من المسجد إلا إلى الجمعة أو جنازة أو غائط.
٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد ، عن داود بن سرحان قال كنت بالمدينة في شهر رمضان فقلت لأبي عبد الله عليهالسلام إني أريد أن أعتكف فما ذا أقول وما ذا أفرض على نفسي فقال لا تخرج من المسجد إلا لحاجة لا بد منها ولا تقعد تحت ظلال حتى تعود إلى مجلسك.
٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن
______________________________________________________
باب المعتكف لا يخرج من المسجد إلا لحاجة
الحديث الأول : صحيح.
قوله عليهالسلام : « أو غائط » أي إلى مكان مطمئن لبول أو غائط ولا خلاف في جواز الخروج لهما لكن قال جماعة من المتأخرين : يجب تحري أقرب الطرق إلى المواضع التي تصلح لقضاء الحاجة بحسب حاله وكذا لا خلاف في وجوب الخروج للجمعة الواجبة وجوازه لتشييع الجنازة.
وقال : بعض المحققين لا فرق في ذلك بين من تعين عليه حضور الجنازة وغيره لا طلاق النص وهو حسن.
الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.
قوله عليهالسلام : « لحاجة لا بد منها » لعل المراد بها أعم مما لا بد منه عرفا وعادة ومما أكد الشارع فيه تأكيدا عظيما كشهادة الجنازة ونحوها.
الحديث الثالث : حسن.