بن عمار ، عن أبي الحسن الماضي عليهالسلام قال قلت له رجل خلف عند أهله نفقة ألفين لسنتين عليها زكاة قال إن كان شاهدا فعليه زكاة وإن كان غائبا فليس عليه زكاة.
٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في رجل وضع لعياله ألف درهم نفقة فحال عليها الحول قال إن كان مقيما زكاه وإن كان غائبا لم يزكه.
٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال قلت له الرجل يخلف لأهله ثلاثة آلاف درهم نفقة سنتين عليه زكاة قال إن كان شاهدا فعليها زكاة وإن كان غائبا فليس فيها شيء.
(باب)
(الرجل يعطي من زكاة من يظن أنه معسر ثم يجده موسرا)
١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسين بن عثمان
______________________________________________________
بعدم الفرق مزيف.
الحديث الثاني : صحيح.
الحديث الثالث : مجهول.
باب الرجل يعطي من زكاته من يظن أنه معسر ثم يجده موسرا
الحديث الأول : مرسل. وحمل على ما إذا قصر في التفحص عن فقره وقال في المدارك : المشهور بين الأصحاب بل المقطوع به في كلامهم جواز الدفع إلى مدعي الفقر إذا لم يعلم له أصل مال من غير تكليف بينة ولا يمين ، والمشهور أيضا ذلك فيما إذا علم له أصل مال ، ونقل عن الشيخ القول : بتوقف قبول قوله على اليمين. وقيل : يكلف البينة ولا يكتفي باليمين ، ولو دفعها إليه على أنه فقير فبان غنيا