عمن ذكره ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في رجل يعطي زكاة ماله رجلا وهو يرى أنه معسر فوجده موسرا قال لا يجزئ عنه.
٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن الأحول ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في رجل عجل زكاة ماله ثم أيسر المعطى قبل رأس السنة قال يعيد المعطي الزكاة.
٣ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن عثمان بن عيسى ، عن أبي المغراء ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال إن الله تبارك وتعالى أشرك بين الأغنياء والفقراء في الأموال فليس لهم أن يصرفوا إلى غير شركائهم.
______________________________________________________
فلا ريب في جواز ارتجاعها إذا كان القابض عالما بالحال ومع تلفها يلزم القابض عالما بالحال ومع تلفها يلزم القابض مثلها أو قيمتها ، واختلف مع انتفاء العلم فذهب جماعة إلى جواز الاسترجاع ومع تعذر الاسترجاع ، فلو كان الدافع هو الإمام أو نائبه فادعى في المنتهى : الإجماع على أنه لا يلزم الدافع ضمانها ، ولو كان الدافع هو المالك فقال الشيخ في المبسوط وجماعة : أنه لا ضمان عليه أيضا. وقال المفيد ، وأبو الصلاح : يجب علية الإعادة واستقرب المحقق في المعتبر والعلامة في المنتهى سقوط الضمان مع الاجتهاد وثبوته بدونه.
الحديث الثاني : حسن كالصحيح.
الحديث الثالث : موثق.