(باب)
(فيمن أجنب بالليل في شهر رمضان وغيره فترك الغسل إلى)
(أن يصبح أو احتلم بالليل أو النهار)
١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال في رجل احتلم أول الليل أو أصاب من أهله ثم نام متعمدا في شهر رمضان حتى أصبح قال يتم صومه ذلك ثم يقضيه إذا أفطر من شهر رمضان ويستغفر ربه.
______________________________________________________
باب فيمن أجنب بالليل في شهر رمضان وغيره فترك الغسل إلى أن يصبح أو احتلم بالليل أو بالنهار
الحديث الأول : صحيح : والمشهور بين الأصحاب بل ادعي عليه الإجماع أنه يحرم البقاء على الجنابة متعمدا حتى يطلع الفجر ويجب به القضاء والكفارة.
ونسب إلى الصدوق : القول بعدم التحريم.
وذهب ابن أبي عقيل ، والسيد إلى وجوب القضاء خاصة ، وكذا المشهور وجوب القضاء لو نام غيرنا وللغسل ، أو كان ناويا وكان غير معتاد للانتباه ، وفي الكفارة خلاف والأشهر بين المتأخرين الوجوب ، ولا خلاف في عدم وجوب القضاء إذا نام ناويا للغسل ولم ينتبه حتى يطلع الفجر ، ولو انتبه ثم نام ثانيا فالمشهور بل المتفق عليه : وجوب القضاء خاصة ، ولو انتبه ثم نام كذلك ثالثا فذهب الشيخان وأتباعهما : إلى وجوب القضاء والكفارة والأشهر وجوب القضاء خاصة.
قوله عليهالسلام : « متعمدا » حمل على ما إذا نام بنية الغسل وكان من عادته الانتباه قبل الفجر لكن الاستغفار يومئ إلى أن المراد بالتعمد عدم نية الغسل.
ويمكن أن يقال : ليس الاستغفار لهذا الذنب بل لتدارك ما فات منه من الفضل ثم إنه يدل على أن النوم الأول للمحتلم هو النوم بعد الانتباه عن احتلامه.