لأبي عبد الله عليهالسلام ما في الخضر قال وما هي قلت القضب والبطيخ ومثله من الخضر قال ليس عليه شيء إلا أن يباع مثله بمال ويحول عليه الحول ففيه الصدقة وعن الغضاة من الفرسك وأشباهه فيه زكاة قال لا قلت فثمنه قال ما حال عليه الحول من ثمنه فزكه.
٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار وغيره ، عن يونس قال سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الأشنان فيه زكاة فقال لا.
٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن مهزيار ، عن عبد العزيز بن المهتدي قال سألت أبا الحسن عليهالسلام عن القطن والزعفران عليهما زكاة قال لا.
٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهالسلام في البستان تكون فيه من الثمار ما لو بيع كان مالا هل فيه صدقة قال لا.
(باب)
(أقل ما يجب فيه الزكاة من الحرث)
١ ـ أبو علي الأشعري ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة
______________________________________________________
والظاهر أنه جمع غاض كعاص وعصاة أي الأشياء الوافرة الكثيرة.
قال الفيروزآبادي : « شيء غاض » حسن الغضو عام وافر انتهى.
وقال : الفيروزآبادي « الفرسك » كزبرج الخوخ ، أو ضرب منه أجود أحمر أو ما ينفلق عن النواة.
الحديث الرابع : مجهول كالحسن.
الحديث الخامس : صحيح.
الحديث السادس : حسن.
باب أقل ما تجب فيه الزكاة من الحرث
الحديث الأول : موثق.