شيء جر عليك المال فزكه وكل شيء ورثته أو وهب لك فاستقبل به.
٢ ـ علي بن محمد ، عن ابن جمهور ، عن أبيه ، عن يونس ، عن عبد الحميد بن عواض ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال في الرجل يكون عنده المال فيحول عليه الحول ثم يصيب مالا آخر قبل أن يحول على المال الحول قال إذا حال على المال الأول الحول زكاهما جميعا.
(باب)
(الرجل يشتري المتاع فيكسد عليه والمضاربة)
١ ـ محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم ، عن أبي الربيع الشامي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في رجل اشترى متاعا
______________________________________________________
زكاهما عند حول الأول (١) وفيهما دلالة على أن حول الأول يستتبع الزائد في التجارة وغيرها إلا الشيخان ، ففي رواية زرارة عنه حتى يحول عليها الحول (٢) من يوم ينتج (٣).
الحديث الثاني : ضعيف.
باب الرجل يشتري المتاع فيكسد عليه والمضاربة
الحديث الأول : مجهول.
وقال في المدارك : أما إنه يشترط في مال التجارة انتقاله بعقد المعاوضة فيدل عليه روايتا أبي الربيع (٤) ، ومحمد بن مسلم (٥) إذ مقتضى الروايتين اعتبار وجود رأس المال في مال التجارة وإنما يتحقق بعقد المعاوضة انتهى.
__________________
(١) لم أعثر على هذه الرواية بهذا المتن في الوسائل والكافي ، والذي هو موجود فيهما الكافي ج ٣ ص ٥٢٧ والوسائل ج ٦ ص ١١٦ ح ٢. قال عليهالسلام : إذا حال على المال الأوّل الحول زكّاهما جميعا.
(٢) هكذا في الأصل. ولكن في الوسائل « منذ يوم ».
(٣) الوسائل : ج ٦ ص ٨٣ ح ٤.
(٤) الوسائل : ج ٦ ص ٤٦ ح ٤.
(٥) الوسائل : ج ٦ ص ٤٦ ح ٣.