بالماء ثم ينفضه حتى لا يبقى فيه شيء.
٤ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في الصائم ينزع ضرسه قال لا ولا يدمي فاه ولا يستاك بعود رطب.
(باب)
(الطيب والريحان للصائم)
١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن
______________________________________________________
قوله عليهالسلام : « حتى لا يبقى » قال سيد المحققين في المدارك : لا بأس بالمصير إلى ما تضمنه هذه الروايات. لأن رواية ابن سنان (١) مطلقة ورواية الحلبي (٢) غير صريحة في انتفاء كراهة السواك بالرطب لأن نفي البأس لا ينافي الكراهة انتهى كلامه ولا يخلو من قوة.
الحديث الرابع : موثق. ويدل على جواز قلع الضرس في الصوم.
وقال في الدروس : ويكره نزع الضرس لمكان الدم رواه عمار (٣) ولعل المراد بالعود الرطب العود المرطب بالماء لا العود الذي فيه رطوبة من نفسه وإن أمكن أن يشمله.
باب الطيب والريحان للصائم
الحديث الأول : موثق. وفي بعض النسخ هكذا عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث وهو الظاهر ، وفي بعضها عن أحمد بن محمد بن علي ، عن غياث وهو اشتباه.
__________________
(١) الوسائل : ج ٧ ص ٥٧ ح ١.
(٢) الوسائل : ج ٧ ص ٥٧ ح ٢.
(٣) الوسائل : ج ٧ ص ٥٩ ح ١١.