قسمتها فقلت لا فأسمعني كلاما فيه بعض الغلظة فطرحت ما كان بقي معي من الدراهم وقمت مغضبا فقال لي ارجع حتى أحدثك بشيء سمعته من جعفر بن محمد عليهالسلام فرجعت فقال قلت لأبي عبد الله عليهالسلام إني إذا وجدت زكاتي أخرجتها فأدفع منها إلى من أثق به يقسمها قال نعم لا بأس بذلك أما إنه أحد المعطين قال صالح فأخذت الدراهم حيث سمعت الحديث فقسمتها.
٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن أبي نهشل عمن ذكره ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال لو جرى المعروف على ثمانين كفا لأجروا كلهم فيه من غير أن ينقص صاحبه من أجره شيئا.
٣ ـ محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في الرجل يعطى الدراهم يقسمها قال يجري له ما يجري للمعطي ولا ينقص المعطي من أجره شيئا.
(باب الإيثار)
١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل ليس عنده إلا قوت يومه أيعطف من عنده قوت يومه على من ليس عنده شيء ويعطف من عنده قوت شهر على من دونه والسنة على نحو ذلك أم ذلك كله الكفاف الذي لا يلام عليه فقال هو أمر إن أفضلكم فيه أحرصكم على الرغبة والأثرة على نفسه فإن الله عز وجل يقول : « وَيُؤْثِرُونَ عَلى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كانَ بِهِمْ خَصاصَةٌ » والأمر الآخر لا يلام على الكفاف واليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول.
______________________________________________________
الحديث الثاني : مرسل.
الحديث الثالث : مجهول كالحسن!
باب الإيثار
الحديث الأول : موثق.