(باب)
(الكحل والذرور للصائم)
١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن سليمان الفراء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام في الصائم يكتحل قال لا بأس به ليس بطعام ولا شراب.
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن سليمان الفراء ، عن غير واحد ، عن أبي جعفر عليهالسلام مثله.
٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد ، عن سعد بن سعد الأشعري ، عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام قال سألته عمن يصيبه الرمد في شهر رمضان هل يذر
______________________________________________________
باب الكحل والذرور للصائم
الحديث الأول : سنده الأول صحيح. والثاني مرسل في قوة الحسن.
قوله عليهالسلام : « لا بأس به » يدل على جواز الاكتحال للصائم مطلقا.
والمشهور بين الأصحاب : كراهة الاكتحال بما فيه صبر أو مسك ، ومقتضى بعض الروايات المعتبرة كراهة الاكتحال بكل ما له طعم يصل إلى الحلق ، وبه قطع العلامة في التذكرة والمنتهى وهو قوي.
بل قال بعض المحققين : لا يبعد كراهة الاكتحال مطلقا لصحيحة سعد بن سعد (١) وصحيحة الحلبي (٢).
الحديث الثاني : صحيح.
قوله عليهالسلام : « هل يذر » قال : في القاموس « الذر » طرح الذرور في العين وقال
__________________
(١) الوسائل : ج ٧ ص ٥٢ ح ٣.
(٢) الوسائل : ج ٧ ص ٥٣. ح ٩.