(باب)
(المساجد التي يصلح الاعتكاف فيها)
١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن عمر بن يزيد قال قلت لأبي عبد الله عليهالسلام ما تقول في الاعتكاف ببغداد في بعض مساجدها فقال لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة قد صلى فيه إمام عدل بصلاة جماعة ولا بأس أن
______________________________________________________
باب المساجد التي يصلح الاعتكاف فيها
الحديث الأول : ضعيف على المشهور.
وقوله عليهالسلام : « قد صلى فيه إمام عدل » يحتمل التوصيف والإضافة وظاهره إمام الأصل ، ويحتمل كل إمام عادل ، وعلى التقديرين ظاهره الاكتفاء بصلاة الجماعة وعدم لزوم وقوع الجمعة فيه.
وقوله عليهالسلام « ولا بأس » يؤيد الإمام الأصل ، ويحتمل على بعد أن يكون ذكرها على المثال لبيان أن المساجد التي صلى فيها أئمة المخالفين لا يجوز الاعتكاف فيها ، والأصحاب اختلفوا في هذا الحكم مع إجماعهم على أنه لا يكون الاعتكاف إلا في مسجد جامع.
فقال الشيخ ، والمرتضى : لا يصح إلا في المساجد الأربعة : مسجد مكة ، والمدينة ، والجامع بالكوفة ، والبصرة ، وبه قال : الصدوق في الفقيه وأبو الصلاح وابن إدريس ، واختاره العلامة في المختلف وأبدل علي بن بابويه مسجد البصرة بمسجد المدائن. والضابط فيما ذكره هؤلاء أن يكون مسجدا جمع فيه نبي أو وصي نبي.
وصرح الشيخ في المبسوط ، والمرتضى : بأن المعتبر من ذلك صلاة الجمعة ، وظاهر ابن بابويه الاكتفاء بالجماعة.
وقيل : الفائدة تظهر في مسجد المدائن فإن المروي أن الحسين عليهالسلام صلى فيه جماعة لا جمعة ، ولم يعتبر المفيد ذلك كله بل جوز الاعتكاف في كل مسجد أعظم.