(باب)
(من لا يجوز له صيام التطوع إلا بإذن غيره)
١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد ، عن القاسم بن عروة ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال قال لا يصلح للمرأة أن تصوم تطوعا إلا بإذن زوجها.
٢ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن هلال ، عن مروك بن عبيد ، عن نشيط بن صالح ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال قال رسول الله صلىاللهعليهوآله من فقه الضيف أن لا يصوم تطوعا إلا بإذن صاحبه ومن طاعة المرأة لزوجها أن لا تصوم تطوعا إلا بإذنه وأمره ومن صلاح العبد وطاعته ونصحه لمولاه أن لا يصوم تطوعا إلا بإذن مولاه وأمره ومن بر الولد أن لا يصوم تطوعا إلا بإذن أبويه وأمرهما
______________________________________________________
باب من لا يجوز له صيام التطوع إلا بإذن غيره
الحديث الأول : مرسل.
قوله عليهالسلام : « لا تصلح (١) » ظاهره الكراهة ، والمشهور بين الأصحاب بل المتفق عليه بينهم أنه لا يجوز صوم المرأة ندبا مع نهي زوجها عنه ، والمشهور عدم الجواز مع عدم الإذن أيضا وإن لم ينه.
وذهب جماعة إلى الجواز مع عدم النهي وظاهر الخبر اشتراط الإذن لكن ليس بصريح في الحرمة كما عرفت.
الحديث الثاني : ضعيف.
قوله عليهالسلام : « من فقه الضيف » اختلف الأصحاب في صوم الضيف نافلة من دون إذن مضيفه ، فقال المحقق في الشرائع : إنه مكروه إلا مع النهي فيفسد.
وقال في النافع والمعتبر : إنه غير صحيح ، وأطلق العلامة وجماعة الكراهة ، وهو المعتمد كما هو الظاهر من سياق هذه الرواية.
__________________
(١) هكذا في الأصل : ولكن في الكافي « لا يصلح ».