٣ ـ أحمد بن إدريس ومحمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال سألته عن الرجل يكون عليه من الثلاثة أيام الشهر هل يصلح له أن يؤخرها أو يصومها في آخر الشهر قال لا بأس قلت يصومها متوالية أو يفرق بينها قال ما أحب إن شاء متوالية وإن شاء فرق بينهما.
(باب)
(صوم عرفة وعاشوراء)
١ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى وعلي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام أنه سئل عن صوم يوم عرفة فقال أما أصومه اليوم وهو يوم دعاء ومسألة.
٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن محمد بن مسلم قال سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول إن رسول الله صلىاللهعليهوآله لم يصم يوم عرفة منذ نزل صيام شهر رمضان.
______________________________________________________
الحديث الثالث : موثق ويدل على استحباب القضاء مطلقا.
باب صوم عرفة وعاشوراء
الحديث الأول : صحيح.
قوله عليهالسلام : « ما أصومه » وفي بعض النسخ أنا أصومه اليوم؟ ولعله على الاستفهام الإنكاري ، أي كيف أصومه وهو يوم دعاء ومسألة.
واعلم : أن المشهور بين الأصحاب أن استحباب صوم عرفه مشروط بشرطين عدم الضعف عن الدعاء ، وعدم الاشتباه في الهلال ومع أحدهما يكره.
الحديث الثاني : موثق كالصحيح. ويدل على عدم كون صومه من السنن ولا ينافي استحبابه تطوعا.