الوصال في الصيام أن يجعل عشاءه سحوره.
٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال المواصل في الصيام يصوم يوما وليلة ويفطر في السحر.
٤ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن أبان ، عن زرارة قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن صوم الدهر فقال لم نزل نكرهه.
٥ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال سألته عن صوم الدهر فكرهه وقال لا بأس أن يصوم يوما ويفطر يوما.
(باب)
(من أكل أو شرب وهو شاك في الفجر أو بعد طلوعه)
١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه سئل عن رجل تسحر ثم خرج من بيته وقد طلع الفجر وتبين
______________________________________________________
الحديث الثالث : حسن لا يقصر عن الصحيح.
الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.
قوله عليهالسلام : « لم نزل نكرهه » إن كان المراد بالدهر ما يشمل الأيام المحرمة فالكراهة بمعنى الحرمة ، وإن كان بمعنى سائر الأيام فهي بمعناه كما هو المشهور بين الأصحاب.
الحديث الخامس : موثق.
باب من أكل أو شرب وهو شاك في الفجر أو بعد طلوعه
الحديث الأول : حسن.