(باب)
(الغسل في شهر رمضان)
١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة وفضيل ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال الغسل في شهر رمضان عند وجوب الشمس قبيله ثم يصلي ثم يفطر.
٢ ـ محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم ، عن سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام كم أغتسل في شهر رمضان ليلة قال ليلة تسع عشرة وليلة إحدى وعشرين وثلاث وعشرين قال قلت فإن شق علي قال في إحدى وعشرين وثلاث وعشرين قلت فإن شق علي قال حسبك الآن.
٣ ـ صفوان بن يحيى ، عن عيص بن القاسم قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الليلة التي يطلب فيها ما يطلب متى الغسل فقال من أول الليل وإن شئت حيث تقوم من آخره.
______________________________________________________
باب الغسل في شهر رمضان
الحديث الأول : حسن.
قوله عليهالسلام : « وجوب الشمس » أي سقوطها ويدل على جواز إيقاع غسل الليالي قبل غروب الشمس قريبا منه كما ذكره بعض الأصحاب.
الحديث الثاني : مجهول كالصحيح.
قوله عليهالسلام : « فإن شق علي » لما فهم السائل من حصر استحباب الغسل أو تأكده في تلك الليالي كون ليلة القدر فيها أراد أن يعين له ليلة واحدة ليعلم أنها ليلة القدر فاقتصر عليهالسلام على الليلتين ولم يعينها له لمصلحة.
الحديث الثالث : مجهول كالصحيح. لأنه معطوف على الخبر السابق وهذا يؤيد أنه مأخوذ من كتاب صفوان ولا يضر جهالة الراوي ويدل على التخيير في الغسل بين إيقاعه أول الليل أو آخره.