(باب)
(تأخير صيام الثلاثة الأيام من الشهر إلى الشتاء)
١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسن بن راشد قال قلت لأبي عبد الله أو لأبي الحسن عليهالسلام الرجل يتعمد الشهر في الأيام القصار يصومه لسنة قال لا بأس.
٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن إبراهيم بن مهزم ، عن حسين بن أبي حمزة ، عن أبي حمزة قال قلت لأبي جعفر عليهالسلام صوم ثلاثة أيام من كل شهر أؤخره إلى الشتاء ثم أصومها قال لا بأس بذلك.
______________________________________________________
باب تأخير صيام الثلاثة الأيام من الشهر إلى الشتاء
الحديث الأول : ضعيف.
قوله عليهالسلام : « لا بأس » ذهب الأصحاب إلى استحباب قضاء صوم الثلاثة الأيام في الشتاء لما فات منه في الصيف بسبب المشقة ، بل قيل : باستحباب قضائها مطلقا ، والخبر يدل على جواز التقديم دون القضاء.
الحديث الثاني : ضعيف على المشهور. وليس (١) في بعض النسخ سهل بن زياد بعد العدة وهو من سهو النساخ.
قوله عليهالسلام : « ثم أصومها » أي قضاء كما فهمه الأكثر.
وقيل : أداء والأول أظهر.
__________________
(١) هكذا في الأصل : ولكن الظاهر أنّ كلمة « ليس » زائدة فهي سهو من النسّاخ ، لأنّ الشارح « قدسسره » يريد أن يقول : وجود سهل بن زياد بعد العدّة كما في بعض النسخ غلط واشتباه.