١٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال قال إنما يصام يوم الأربعاء لأنه لم تعذب أمة فيما مضى إلا في يوم الأربعاء وسط الشهر فيستحب أن يصام ذلك اليوم.
١٣ ـ الحسين بن محمد ، عن محمد بن عمران ، عن زياد القندي ، عن عبد الله بن سنان قال قال لي أبو عبد الله عليهالسلام إذا كان في أول الشهر خميسان فصم أولهما فإنه أفضل وإذا كان في آخر الشهر خميسان فصم آخرهما فإنه أفضل.
(باب)
(أنه يستحب السحور)
١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال سألته عن السحور لمن أراد الصوم أواجب هو عليه فقال لا بأس بأن لا يتسحر إن شاء وأما في شهر رمضان فإنه أفضل أن يتسحر نحب أن لا يترك في شهر رمضان.
______________________________________________________
الحديث الثاني عشر : موثق على الأظهر.
الحديث الثالث عشر : ضعيف على المشهور. ومجهول على الأقوى. وفيه إشعار بالاجتزاء بالخميس الثاني من العشر الأول وبالخميس الأول من العشر الأخر.
باب في أنه يستحب السحور
الحديث الأول : حسن.
قوله عليهالسلام : « عن السحور » قال في النهاية : فيه ذكر « السحور » مكررا وهو بالفتح اسم ما يتسحر به وبالضم المصدر والفعل نفسه. وأكثر ما يروى بالفتح.
وقيل : إن الصواب بالضم لأنه بالفتح الطعام والبركة والأجر والثواب في الفعل لا في الطعام (١).
__________________
(١) نهاية ابن الأثير : ج ٢ ص ٤٤٧.