(باب)
(الصدقة على من لا تعرفه)
١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن سدير الصيرفي قال قلت لأبي عبد الله عليهالسلام أطعم سائلا لا أعرفه مسلما فقال نعم أعط من لا تعرفه بولاية ولا عداوة للحق إن الله عز وجل يقول : « وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً » ولا تطعم من نصب لشيء من الحق أو دعا إلى شيء من الباطل.
٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن عبد الله بن الفضل النوفلي ، عن أبيه ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه سئل عن السائل يسأل ولا يدرى ما هو قال أعط من وقعت له الرحمة في قلبك وقال أعط دون الدرهم قلت أكثر ما يعطى قال أربعة دوانيق.
______________________________________________________
باب الصدقة على من لا تعرفه
الحديث الأول : حسن. وقال في القاموس : نصب لفلان عاداه ، وقال في الدروس : ويجوز على الذمي وإن كان أجنبيا وعلى المخالف إلا الناصب. ومنع الحسن من الصدقة على غير الذمي ولو كانت ندبا.
الحديث الثاني : مجهول. وقال في الدروس : وفي رواية في المجهول حاله أعط من وقعت له الرحمة في قبلك وأكثر ما يعطى ثلثا درهم.