عن الحسين بن زيد ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال السبعة الأيام والثلاثة الأيام في الحج لا يفرق إنما هي بمنزلة الثلاثة الأيام في اليمين.
(باب)
(من جعل على نفسه صوما معلوما ومن نذر أن يصوم في شكر)
١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن كرام قال قلت لأبي عبد الله عليهالسلام إني جعلت على نفسي أن أصوم حتى يقوم القائم عليهالسلام فقال صم ولا تصم في السفر ولا العيدين ولا أيام التشريق ولا اليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان.
٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن أحمد بن أشيم قال كتب الحسين إلى الرضا عليهالسلام جعلت فداك رجل نذر أن يصوم أياما معلومة فصام بعضها ثم اعتل فأفطر أيبتدئ في صومه أم يحتسب بما مضى فكتب إليه يحتسب ما مضى.
______________________________________________________
قوله عليهالسلام : « السبعة الأيام » لا خلاف بين الأصحاب في وجوب متابعة الثلاثة إلا في الصورة التي ذكرنا سابقا ، وإنما الخلاف في السبعة فذهب الأكثر : إلى عدم وجوب متابعته كما دلت عليه الروايات.
وذهب أبو الصلاح ، وابن أبي عقيل : إلى وجوب المتابعة فيها أيضا كما هو ظاهر هذا الخبر وحمله الأولون على الاستحباب.
باب من جعل على نفسه صوما معلوما ومن نذر أن يصوم في شكر
الحديث الأول : حسن أو موثق.
قوله عليهالسلام : « ولا أيام التشريق » محمول على ما إذا كان بمنى كما سيأتي وأما يوم الشك فمحمول على التقية.
الحديث الثاني : مجهول.
قوله عليهالسلام : « أياما معلومة » ظاهره أن النذر تعلق بأيام معينة فيدل ظاهرا على وجوب قضاء ما أفطر لعذر كما هو المشهور.