(باب)
(في الرجل يمص الخاتم والحصاة والنواة)
١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في الرجل يعطش في شهر رمضان قال لا بأس بأن يمص الخاتم.
٢ ـ أحمد بن محمد ، عن علي بن الحسن ، عن محسن بن أحمد ، عن يونس بن يعقوب قال سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول الخاتم في فم الصائم ليس به بأس فأما النواة فلا.
______________________________________________________
مما يعد طعما وأكلا ، والأول أظهر لفظا والثاني معنى.
واختلف الأصحاب في أكل ما ليس بمعتاد أو شربه.
قال السيد المرتضى رضياللهعنه في بعض كتبه : إن ابتلاع غير المعتاد كالحصاة ونحوها لا يفسد الصوم وحكاه في المختلف عن ابن الجنيد أيضا ، واستدل لهما بأن تحريم الأكل والشرب إنما ينصرف إلى المعتاد ثم أجاب بالمنع من تناول المعتاد خاصة ولا بأس به إذا صدق على تناوله اسم الأكل والشرب.
وقال الشهيد (ره) في الدروس : ولا إفطار لسبق الغبار إلى الحلق أو الذباب وشبهه ويجب التحفظ من الغبار.
باب الرجل يمص الخاتم والحصاة والنواة
الحديث الأول : صحيح.
قوله عليهالسلام : « لا بأس » بأن يمص الخاتم لا خلاف فيه بين الأصحاب.
الحديث الثاني : مجهول.
قوله عليهالسلام : « فأما النواة فلا » يحمل مع العلم بانفصال شيء على الحرمة كما هو المشهور ، وإن أمكن المناقشة فيه بأن ابتلاع في مثل هذا لا يسمى أكلا عرفا ، وقل ما يخلو الريق عن مثله ، ومع عدم العلم على الكراهة إما لتكليف الريق بالطعم أو لاحتمال انفصال شيء منها وقد مر بعض القول فيه في باب مضغ العلك.