(باب)
(كفاية العيال والتوسع عليهم)
١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا ، عن الحسن بن محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن أبي حمزة الثمالي ، عن علي بن الحسين عليهالسلام قال أرضاكم عند الله أسبغكم على عياله.
٢ ـ وعنهما ، عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم قال قال رجل لأبي جعفر عليهالسلام إن لي ضيعة بالجبل أستغلها في كل سنة ثلاث آلاف درهم فأنفق على عيالي منها ألفي درهم وأتصدق منها بألف درهم في كل سنة فقال أبو جعفر عليهالسلام إن كانت الألفان تكفيهم في جميع ما يحتاجون إليه لسنتهم فقد نظرت لنفسك ووفقت لرشدك وأجريت نفسك في حياتك بمنزلة ما يوصي به الحي عند موته.
٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن معمر بن خلاد ، عن أبي الحسن عليهالسلام قال ينبغي للرجل أن يوسع على عياله كيلا يتمنوا موته وتلا هذه الآية : « وَيُطْعِمُونَ الطَّعامَ عَلى حُبِّهِ مِسْكِيناً وَيَتِيماً وَأَسِيراً » قال الأسير عيال الرجل ينبغي للرجل إذا زيد في النعمة أن يزيد أسراءه في السعة عليهم ثم قال إن فلانا أنعم الله عليه بنعمة فمنعها أسراءه وجعلها عند فلان فذهب الله بها قال معمر وكان فلان حاضرا.
٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الربيع
______________________________________________________
باب كفاية العيال والتوسع عليهم
الحديث الأول : صحيح. وقال في الدروس : التوسعة على العيال من أعظم الصدقات ويستحب زيادة الوقود لهم في الشتاء.
الحديث الثاني : صحيح.
الحديث الثالث : صحيح.
الحديث الرابع : مجهول. وقال في النهاية (١) : فيه « اليد العليا خير من اليد
__________________
(١) نهاية ابن الأثير : ج ٥ ص ٢٩٣.