٧ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن المفضل بن عمر قال قلت لأبي عبد الله عليهالسلام إن لنا فتيات وشبانا لا يقدرون على الصيام من شدة ما يصيبهم من العطش قال فليشربوا بقدر ما تروى به نفوسهم وما يحذرون.
(باب)
(الحامل والمرضع يضعفان عن الصوم)
١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم قال سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول الحامل المقرب والمرضع القليلة اللبن لا حرج عليهما أن يفطرا في شهر رمضان لأنهما لا تطيقان الصوم وعليهما أن يتصدق كل واحد منهما في كل يوم يفطر فيه بمد من طعام وعليهما قضاء كل يوم أفطرتا فيه تقضيانه بعد.
محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن عبد الله بن هلال ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام مثله.
______________________________________________________
الحديث السابع : ضعيف على المشهور.
قوله عليهالسلام : « فليشربوا » قال : الشهيد (ره) في الدروس لو أفطر لخوف التلف فالأقرب القضاء ، وفي رواية يشرب ما يمسك الرمق خاصة ، وفيها دلالة على بقاء الصوم وعدم وجوب القضاء.
باب الحامل والمرضع تضعفان على الصوم
الحديث الأول : سنده الأول صحيح ، والثاني : مجهول وما اشتمل عليه مشهور بين الأصحاب سواء خافتا على أنفسهما أو على ولدهما.
وقيل : إذا خافتا على أنفسهما أفطرتا وقضيتا ولا كفارة.
وقال الشهيد في الدروس : ظاهر علي بن بابويه وجوب الفدية وسقوط القضاء على الحامل يخاف على ولدها ، ورواية محمد بن مسلم (١) بخلافه.
__________________
(١) الوسائل : ج ٧ ص ١٠٣ ح ١.