شارب الخمر يعطى من الزكاة شيئا قال لا.
(باب)
(من تحل له الزكاة فيمتنع من أخذها)
١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الهيثم بن أبي مسروق ، عن الحسن بن علي ، عن مروان بن مسلم ، عن عبد الله بن هلال بن خاقان قال سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول تارك الزكاة وقد وجبت له مثل مانعها وقد وجبت عليه.
٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن عبد العظيم بن عبد الله العلوي ، عن الحسين بن علي ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال تارك الزكاة وقد
______________________________________________________
للشيخ ، والمرتضى ، وابن حمزة ، وابن البراج وغيرهم والقول باعتبار مجانبة الكبائر خاصة لابن الجنيد على ما نقل عنه ، واقتصر ابنا بابويه ، وسلار على اعتبار الإيمان ولم يشترطا شيئا من ذلك وإليه ذهب المصنف (ره) وعامة المتأخرين وهو المعتمد. وقال القائلون باعتبار مجانبة الكبائر خاصة ربما كان مستندهم في ذلك رواية داود الصرمي (١) وهي ضعيفة السند بجهالة المسؤول وعدم وضوح حال السائل فلا تبلغ حجة في تقييد العمومات المتضمنة لاستحقاق الأصناف الثمانية من الكتاب والسنة ومع ذلك فهي مختصة بشارب الخمر فلا تتناول غيره.
باب من تحل له الزكاة فيمتنع من أخذها
الحديث الأول : مجهول وسنده الثاني مرسل. وفي الرجال مكان ابن خاقان ابن جايان ، وقال في الدروس : ولو تعفف المستحق ففي رواية هو كمن يمنع من أداء ما وجب عليه ، وتحمل على الكراهية إلا أن يخاف التلف فيحرم الامتناع.
الحديث الثاني : ضعيف على المشهور. وقال في المدارك : مقتضى الرواية استحباب الدفع إلى المترفع عنها على هذا الوجه وبه جزم العلامة في التذكرة.
__________________
(١) الوسائل : ج ٦ ص ١٧١ ح ١.