وجبت له كمانعها وقد وجبت عليه.
٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير قال قلت لأبي جعفر عليهالسلام الرجل من أصحابنا يستحيي أن يأخذ من الزكاة فأعطيه من الزكاة ولا أسمي له أنها من الزكاة فقال أعطه ولا تسم له ولا تذل المؤمن.
٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال قلت لأبي جعفر عليهالسلام الرجل يكون محتاجا فيبعث إليه بالصدقة فلا يقبلها على وجه الصدقة يأخذه من ذلك ذمام واستحياء وانقباض أفيعطيها إياه على غير ذلك الوجه وهي منا صدقة فقال لا إذا كانت زكاة فله أن يقبلها فإن لم يقبلها على وجه الزكاة فلا تعطها إياه وما ينبغي له أن يستحيي مما فرض الله عز وجل إنما هي فريضة الله له فلا يستحيي منها.
______________________________________________________
وقال : إنه لا يعرف فيه خلافا ، لكن الرواية ضعيفة السند باشتراك الراوي بين الثقة والضعيف ، ومع ذلك فهي معارضة بحسنة محمد بن مسلم (١) ، ويمكن حملها على الكراهة وروى الكليني بعدة طرق عن أبي عبد الله عليهالسلام « أنه قال تارك الزكاة وقد وجبت له مثل مانعها وقد وجبت عليه (٢) ».
وقال في الدروس : ويستحب التوصل بها إلى من يستحق قبولها هدية وروى محمد بن مسلم (٣) أن من لم يقبلها على وجه الزكاة فلا تعطه.
الحديث الثالث : حسن.
__________________
(١) الوسائل : ج ٦ ص ٢١٩ ج ٢.
(٢) الوسائل : ج ٦ ص ٢١٨ ح ٢.
(٣) الوسائل : ج ٦ ص ٢١٩ ح ٢.