عطية ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال قال النبي صلىاللهعليهوآله ليس للمرأة أن تصوم تطوعا إلا بإذن زوجها.
٥ ـ علي بن محمد بن بندار ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن الجاموراني ، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة ، عن عمرو بن جبير العزرمي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال جاءت امرأة إلى النبي صلىاللهعليهوآله فقالت يا رسول الله ما حق الزوج على المرأة فقال هو أكثر من ذلك فقالت أخبرني بشيء من ذلك فقال ليس لها أن تصوم إلا بإذنه.
(باب)
(ما يستحب أن يفطر عليه)
١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه عليهالسلام قال كان رسول الله صلىاللهعليهوآله إذا صام فلم يجد الحلواء أفطر على الماء.
٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن رجل ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال إذا أفطر الرجل على الماء الفاتر نقى كبده وغسل الذنوب من القلب وقوى البصر والحدق.
٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن صالح بن سندي ، عن ابن سنان ، عن رجل ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال الإفطار على الماء يغسل الذنوب من القلب.
______________________________________________________
الحديث الخامس : ضعيف.
باب ما يستحب أن يفطر عليه
الحديث الأول : ضعيف على المشهور. ويدل على استحباب الإفطار بالحلواء ومع فقده بالماء.
الحديث الثاني : حسن. ويدل على استحباب الإفطار بالماء الفاتر ، أي : الحار الذي سكن حره.
الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.
قوله عليهالسلام : « يغسل الذنوب من القلب » أي ذنوب القلب أو آثارها منه ، أو