٦ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن بعض أصحابنا ، عن مثنى الحناط والحسن الصيقل قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الصائم يرتمس في الماء قال لا ولا المحرم قال وسألته عن الصائم يلبس الثوب المبلول قال لا.
(باب)
(المضمضة والاستنشاق للصائم)
١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في الصائم يتوضأ للصلاة فيدخل الماء حلقه فقال إن كان وضوؤه لصلاة فريضة فليس عليه شيء وإن كان وضوؤه لصلاة نافلة فعليه القضاء.
______________________________________________________
وقال أبو الصلاح : إذا جلست المرأة في الماء إلى وسطها لزمها القضاء.
ونقل عن ابن البراج : أنه أوجب الكفارة أيضا بذلك وهما نادران.
والحق الشهيد في اللمعة بالمرأة : الخنثى والخصي الممسوح لمساواتها لهما في العلة وفيه إشكال.
الحديث السادس : ضعيف وقد مر الكلام فيه.
باب المضمضة والاستنشاق للصائم
الحديث الأول : حسن ورواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي (١).
قوله عليهالسلام : « إن كان وضوؤه » المشهور بين الأصحاب أنه من أدخل فمه الماء فابتلعه سهوا فإن كان متبردا فعليه القضاء وإن كان للمضمضة به للطهارة فلا شيء عليه وقال في المنتهى : وهذا مذهب علمائنا. واستدل عليه بروايتي سماعة (٢) ويونس (٣) وفيهما ضعف ، وهذا الخبر يدل على وجوب القضاء إذا دخل الماء الحلق من وضوء
__________________
(١) الوسائل : ج ٧ ص ٤٩ ح ١.
(٢) الوسائل : ج ٧ ص ٤٩ ح ٣.
(٣) الوسائل : ج ٧ ص ٥٠ ح ٤.