٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن أبي عبد الله صلوات الله عليه قال لا يرتمس الصائم ولا المحرم رأسه في الماء.
٣ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال الصائم يستنقع في الماء ويصب على رأسه ويتبرد بالثوب وينضح بالمروحة وينضح البورياء تحته ولا يغمس رأسه في الماء.
٤ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن موسى بن سعدان ، عن عبد الله بن الهيثم ، عن عبد الله بن سنان قال سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول لا تلزق ثوبك إلى جسدك وهو رطب وأنت صائم حتى تعصره.
٥ ـ محمد بن يحيى وغيره ، عن محمد بن أحمد ، عن السياري ، عن محمد بن علي الهمذاني ، عن حنان بن سدير قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الصائم يستنقع في الماء قال لا بأس ولكن لا ينغمس فيه والمرأة لا تستنقع في الماء لأنها تحمل الماء بفرجها.
______________________________________________________
الإجماع عليه.
وقال ابن إدريس إنه مكروه.
وقال الشيخ في الاستبصار : إنه محرم ولا يوجب قضاء ولا كفارة.
الحديث الثاني : حسن وهو كما تقدم.
الحديث الثالث : صحيح.
قوله عليهالسلام : « ويتبرد بالثوب » يدل على الجواز ولا ينافي الكراهة المشهورة الحديث الرابع : ضعيف.
قوله عليهالسلام : « لا تلزق » يدل على المنع من بل الثوب على الجسد وحمل على الكراهة ولم يذهب إلى التحريم أحد ، لضعف المستند ووجود المعارض كما مر.
الحديث الخامس : ضعيف.
قوله عليهالسلام : « والمرأة لا تستنقع » المشهور بين الأصحاب كراهة جلوس المرأة في الماء.