٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال سألته عن السحور لمن أراد الصوم فقال أما في شهر رمضان فإن الفضل في السحور ولو بشربة من ماء وأما في التطوع فمن أحب أن يتسحر فليفعل ومن لم يفعل فلا بأس.
٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن آبائه عليهمالسلام قال قال رسول الله صلىاللهعليهوآله السحور بركة قال وقال رسول الله صلىاللهعليهوآله لا تدع أمتي السحور ولو على حشفة.
(باب)
(ما يقول الصائم إذا أفطر)
١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي جعفر ، عن آبائه عليهمالسلام أن رسول الله صلىاللهعليهوآله كان إذا أفطر قال اللهم لك صمنا وعلى رزقك
______________________________________________________
الحديث الثاني : موثق. ويدل على استحباب التسحر مطلقا وتأكده في شهر رمضان ، ويحتمل أن يكون ذكر شهر رمضان على التمثيل ويكون الغرض مطلق الصوم الواجب ، ويمكن أن يكون المراد بالتطوع ما عدا شهر رمضان بقرينة المقابلة في الوجهين ، ويحتمل أن يكون كل منهما بمعناه ويكون التعبير بهذا الوجه للإشارة إلى أن أدناها في الفضل : التطوع وأعلاها شهر رمضان ، وأما ما سواهما من الواجبات والسنن فمتوسط بينهما.
الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.
قوله صلىاللهعليهوآله : « ولو على حشفة » قال في القاموس : « الحشف » بالتحريك أردأ التمر والضعيف لا نوى له واليابس الفاسد.
باب ما يقول الصائم إذا أفطر
الحديث الأول : ضعيف على المشهور.