إن لنا رطبة وأرزا فما الذي علينا فيها فقال عليهالسلام أما الرطبة فليس عليك فيها شيء وأما الأرز فما سقت السماء بالعشر وما سقي بالدلو فنصف العشر من كل ما كلت بالصاع أو قال وكيل بالمكيال.
٦ ـ حميد بن زياد ، عن أحمد بن سماعة عمن ذكره ، عن أبان ، عن أبي مريم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال سألته عن الحرث ما يزكى منه فقال البر والشعير والذرة والأرز والسلت والعدس كل هذا مما يزكى وقال كل ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق فعليه الزكاة.
(باب)
(ما لا يجب فيه الزكاة مما تنبت الأرض من الخضر وغيرها)
١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال ليس على البقول ولا على البطيخ وأشباهه زكاة إلا ما اجتمع عندك من غلته فبقي عندك سنة.
٢ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام أنه سئل عن الخضر فيها زكاة وإن بيعت بالمال العظيم فقال لا حتى يحول عليه الحول.
٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال قلت
______________________________________________________
باب ما لا تجب فيه الزكاة مما تنبت الأرض من الخضر وغيرها
الحديث الأول : موثق.
الحديث الثاني : صحيح.
الحديث الثالث : حسن. « والغض » الطري « والفرسك » هو الخوخ الذي ينفلق عن نواه فمعنى الخبر أنه لا زكاة فيما كان طريا كالفرسك وشبهه كذا قيل ولا يخفى ما فيه.