٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار قال قرأت في كتاب عبد الله بن محمد إلى أبي الحسن عليهالسلام جعلت فداك روي عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال وضع رسول الله صلىاللهعليهوآله الزكاة على تسعة أشياء الحنطة والشعير والتمر والزبيب والذهب والفضة والغنم والبقر والإبل وعفا رسول الله صلىاللهعليهوآله عما سوى ذلك فقال له القائل عندنا شيء كثير يكون أضعاف ذلك فقال وما هو فقال له الأرز فقال أبو عبد الله عليهالسلام أقول لك إن رسول الله صلىاللهعليهوآله وضع الزكاة على تسعة أشياء وعفا عما سوى ذلك وتقول عندنا أرز وعندنا ذرة وقد كانت الذرة على عهد رسول الله صلىاللهعليهوآله فوقع عليهالسلام كذلك هو والزكاة على كل ما كيل بالصاع وكتب عبد الله وروى غير هذا الرجل عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه سأله عن الحبوب فقال وما هي فقال السمسم والأرز والدخن وكل هذا غلة كالحنطة والشعير فقال أبو عبد الله عليهالسلام في الحبوب كلها زكاة.
٤ ـ وروى أيضا ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال كل ما دخل القفيز فهو يجري مجرى الحنطة والشعير والتمر والزبيب قال فأخبرني جعلت فداك هل على هذا الأرز وما أشبهه من الحبوب الحمص والعدس زكاة فوقع عليهالسلام صدقوا الزكاة في كل شيء كيل.
٥ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل قال قلت لأبي الحسن عليهالسلام
______________________________________________________
الحديث الثالث : صحيح.
الحديث الرابع : مرسل. وذهب الشيخ وجماعة : أن السلت نوع من الشعير والعلس نوع من الحنطة مستدلين بكلام بعض أهل اللغة ومقتضى كلام ابن دريد في الجمهرة المغايرة فإنه قال السلت حبة يشبه الشعير أو هو بعينه. وقال : أيضا العلس حبة سوداء تخبز في الجدب أو تطبخ انتهى.