(باب)
(ما يزكى من الحبوب)
١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال سألته عليهالسلام عن الحبوب ما يزكى منها قال البر والشعير والذرة والدخن والأرز والسلت والعدس والسمسم كل هذا يزكى وأشباهه.
٢ ـ حريز ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام مثله وقال كل ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق فعليه الزكاة وقال جعل رسول الله صلىاللهعليهوآله الصدقة في كل شيء أنبتت الأرض إلا ما كان في الخضر والبقول وكل شيء يفسد من يومه.
______________________________________________________
باب ما يزكى من الحبوب
الحديث الأول : حسن بسنديه. وقال في الشرائع : يستحب في كل ما أنبتت الأرض مما يكال أو يوزن عدا الخضر وألفت والباذنجان والخيار وما يشاكله ـ [ شاكله ] وقال في المدارك : هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب عدا ابن الجنيد فإنه قال : بالوجوب. وقال في الصحاح : الذرة حب معروف أصله ذرو أو ذري والهاء عوض وقال : الدخن الجاورس وقال في المغرب : السلت بالضم شعير لا قشر له يكون بالحجاز. وقال في النهاية (١) : الوسق بالفتح ستون صاعا ، وهو ثلاثمائة وعشرون وطلا عند أهل الحجاز ، وأربعمائة وثمانون رطلا عند أهل العراق ، على اختلافهم في مقدار الصاع والمد : الحديث الثاني : صحيح وبعده خبران مرسلان.
وقال : في الدروس قول يونس وابن الجنيد بوجوبها في جميع الحبوب شاذ وكذا إيجاب ابن الجنيد الزكاة في الزيتون والزيت في الأرض القشرية وكذا الغسل فيها لا في الخراجية ، نعم يستحب فيما يكال أو يوزن عدا الخضر كالبطيخ والقضب ، وروي سقوطها عن الغض كالفرسك وهو الخوخ وشبهه وعن الأشنان والقطن والزعفران وجميع الثمار والعلس حنطة والسلت شعير عند الشيخ.
__________________
(١) نهاية ابن الأثير : ج ٥ ص ١٨٥.