فأجاب عليهالسلام أيما تيسر يخرج.
٢ ـ محمد بن يحيى ، عن العمركي بن علي ، عن علي بن جعفر قال سألت أبا الحسن موسى عليهالسلام عن الرجل يعطي عن زكاته من الدراهم دنانير وعن الدنانير دراهم بالقيمة أيحل ذلك قال لا بأس به.
٣ ـ محمد بن أبي عبد الله ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن سعيد بن عمرو ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال قلت له يشتري الرجل من الزكاة الثياب والسويق ـ والدقيق والبطيخ والعنب فيقسمه قال لا يعطيهم إلا الدراهم كما أمر الله تبارك وتعالى.
(باب)
(من يحل له أن يأخذ الزكاة ومن لا يحل له ومن له المال القليل)
١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن أبي بصير قال سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول يأخذ الزكاة صاحب السبعمائة إذا لم يجد غيره قلت فإن صاحب السبعمائة تجب عليه الزكاة قال زكاته صدقة على عياله ولا
______________________________________________________
القيمة على وجه البدل لا على أنها أصل وإلى هذا القول ذهب أكثر المتأخرين.
الحديث الثاني : صحيح.
الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.
باب من يحل له أن يأخذ الزكاة ومن لا يحل له ومن له المال القليل
الحديث الأول : حسن. وقال في الشرائع : ومن يقدر على اكتساب ما يمون به عياله لا يحل له لأنه كالغني ، وكذا ذو الصنعة ولو قصرت من كفايته جاز أن يتناولها وقيل يعطى ما يتمم كفايته وليس ذلك شرطا ومن هذا الباب تحل لصاحب الثلاثمائة وتحرم على صاحب الخمسين اعتبار العجر الأول عن تحصيل الكفاية وتمكن الثاني.