٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن سماعة بن مهران قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن معتكف واقع أهله قال هو بمنزلة من أفطر يوما من شهر رمضان.
٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن الحسن بن الجهم ، عن أبي الحسن عليهالسلام قال سألته عن المعتكف يأتي أهله فقال لا يأتي امرأته ليلا ولا نهارا وهو معتكف.
(باب النوادر)
١ ـ أحمد بن إدريس ، عن الحسن بن علي الكوفي ، عن عبيس بن هشام ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عليهالسلام قال قلت له رجل أسرته الروم ولم يصم شهر رمضان ولم يدر أي شهر هو قال يصوم شهرا ويتوخاه ويحسب
______________________________________________________
الحديث الثاني : موثق ويدل على التخيير إلا أن يحمل على ما مر.
الحديث الثالث : موثق كالصحيح.
قوله عليهالسلام : « لا يأتي امرأته » يدل على عدم جواز الجماع ليلا ولا نهارا للمعتكف ولا خلاف فيه ، ولو كان في غير شهر رمضان لا تتفاوت الكفارة على المشهور ، ولو كان في شهر رمضان فإن جامع نهارا لزمته كفارتان ، وإن جامع ليلا لزمته كفارة واحدة ، ونقل عن السيد المرتضى رضياللهعنه : أنه أطلق وجوب الكفارتين على المعتكف إذا جامع نهارا والواحدة إذا جامع ليلا.
قال في التذكرة : والظاهر أن مراده رمضان.
باب النوادر
الحديث الأول : موثق.
قوله عليهالسلام : « يصوم شهرا » ما تضمنه من وجوب التوخي أي التحري والسعي