فإن كان الشهر الذي صامه قبل شهر رمضان لم يجزه وإن كان بعد رمضان أجزأه.
٢ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن يحيى بن عمرو بن خليفة الزيات ، عن عبد الله بن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما عليهماالسلام قال قال رسول الله صلىاللهعليهوآله يا معشر الشباب عليكم بالباه فإن لم تستطيعوه فعليكم بالصيام فإنه وجاؤه.
٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن
______________________________________________________
في تحصيل الظن والاجتزاء به مع الموافقة والتأخير ووجوب القضاء مع التقدم مقطوع به في كلام الأصحاب.
الحديث الثاني : مجهول ، مرسل.
قوله صلىاللهعليهوآله : « بالباه » قال الجوهري : الباه مثل الجاه لغة في الباءة وهو الجماع. وقال النووي في شرحه لصحيح مسلم : الباءة بالمد والهاء أفصح من المد بلا هاء ومن الهائين بلا مد ومن الهاء بلا مد وأصلها الجماع.
وقال : الجزري هو من المباءة المنزل لأن من تزوج امرأة بوءها منزلا.
وقيل : لأن الرجل يتبوأ من أهله أي يتمكن كما يتبوأ من منزله.
وقال : في موضع آخر في حديث النكاح « عليكم بالباءة فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإن له وجاء » الوجاء : إن ترض أنثيا الفحل رضا شديدا. يذهب شهوة الجماع ويتنزل في قطعه منزلة الخصي وقد وجئ وجاء فهو موجوء.
وقيل : هو أن توجأ العروق الخصيان بحالهما أراد أن الصوم يقطع النكاح كما يقطعه الوجاء ، وروي وجأ بوزن عصا. يريد التعب والجفاء ، وذلك بعيد إلا أن يراد فيه معنى الفتور لأن من وجئ فتر عن المشي فشبه الصوم في باب النكاح بالتعب في باب المشي.
وقال الجوهري : الوجاء بالكسر والمد.
الحديث الثالث : ضعيف.