هو أعلم بنفسه إذا قوي فليصم.
(باب)
(من توالى عليه رمضانان)
١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله صلوات الله عليهما قال سألتهما عن رجل مرض فلم يصم حتى أدركه رمضان آخر فقالا إن كان برأ ثم توانى قبل أن يدركه
______________________________________________________
لخوف حدوث المرض ، ويمكن أن يقال : النقاهة أيضا بقية من المرض.
باب من توالى عليه رمضانان
الحديث الأول : حسن. اعلم : أن سقوط القضاء ووجوب الكفارة مع استمرار المرض إلى رمضان الثاني : قول أكثر الأصحاب وعليه دلت الأخبار الكثيرة.
وحكي في المعتبر والمنتهى عن ابن بابويه أنه أوجب في هذه الصورة القضاء دون الصدقة.
وحكاه في المختلف عن غيره من الأصحاب أيضا.
وحكي في الدروس عن ابن الجنيد أنه احتاط بالجمع بين القضاء والصدقة ، قال : وهو مروي.
ثم اختلفوا في قدر الصدقة : فالأكثر على أنها مد لكل يوم وهو الأصح.
وقال الشيخ في النهاية : يتصدق عن كل يوم بمدين من الطعام فإن لم يمكنه فبمد وهل يتعدى هذا الحكم إلى من فاته الصوم بغير المرض ثم حصل له المرض المستمر أم لا؟
قيل : نعم وهو ظاهر اختيار الشيخ في الخلاف.
وقيل : لا ، وبه قطع العلامة في المختلف ، وأما لو كان الفوات بالمرض والمانع من القضاء غيره كالسفر الضروري ، فهل يتعدى إليه الحكم؟ الأصح العدم ، واختلف