يومه ذلك شيئا ولا يواقع في شهر رمضان إن كان له أهل.
٩ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس قال قال في المسافر الذي يدخل أهله في شهر رمضان وقد أكل قبل دخوله قال يكف عن الأكل بقية يومه وعليه القضاء وقال في المسافر يدخل أهله وهو جنب قبل الزوال ولم يكن أكل فعليه أن يتم صومه ولا قضاء عليه يعني إذا كانت جنابته من احتلام.
(باب)
(من دخل بلدة فأراد المقام بها أو لم يرد)
١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال إذا قدمت أرضا وأنت تريد أن تقيم بها عشرة أيام فصم وأتم وإن كنت تريد أن تقيم أقل من عشرة أيام فأفطر ما بينك وبين شهر فإذا بلغ الشهر فأتم الصلاة والصيام وإن قلت أرتحل غدوة.
٢ ـ محمد بن يحيى ، عن العمركي بن علي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن عليهالسلام قال سألته عن الرجل يدركه شهر رمضان في السفر فيقيم الأيام في
______________________________________________________
قوله عليهالسلام : « ولا يواقع » أي مطلقا أو في خصوص تلك الواقعة ، والأول أظهر.
الحديث التاسع : صحيح على الظاهر.
قوله عليهالسلام : « يعني إذا كانت » لعله كلام يونس وحملها على الجنابة لم تخل بصحة الصوم فالمراد الاحتلام في اليوم ، أو في الليل ولم ينتبه إلا بعد طلوع الفجر أو انتبه ونام بقصد الغسل كما مر.
باب من دخل بلدة فأراد المقام بها أو لم يرد
الحديث الأول : ضعيف. وما اشتمل عليه مقطوع به بين الأصحاب.
الحديث الثاني : صحيح.