(باب)
(كفارة الصوم وفديته)
١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سهل ، عن إدريس بن زيد وعلي بن إدريس قالا سألنا الرضا عليهالسلام عن رجل نذر نذرا إن هو تخلص من الحبس أن يصوم ذلك اليوم الذي تخلص فيه فيعجز عن الصوم لعلة أصابته أو غير ذلك فمد للرجل في عمره وقد اجتمع عليه صوم كثير ما كفارة ذلك الصوم قال يكفر عن كل يوم بمد حنطة أو شعير.
٢ ـ أحمد بن محمد ، عن علي بن أحمد ، عن موسى بن بكر ، عن محمد بن منصور قال سألت الرضا عليهالسلام عن رجل نذر نذرا في صيام فعجز فقال كان أبي يقول عليه مكان كل يوم مد.
______________________________________________________
باب كفارة الصوم وفديته
الحديث الأول : مجهول.
قوله عليهالسلام : « لعلة أصابته » أي لمرض ، والمراد « بغير ذلك » غيره من الأعذار الشرعية ، وحمل العلة على مطلق الأعذار ، وغير ذلك على غيرها ينافي سقوط القضاء.
ثم اعلم : إنه اختلف الأصحاب فيمن عجز عن صوم النذر.
فقيل : يجب عليه القضاء دون الكفارة.
وقيل : بالعكس ، والكفارة إما مد على المشهور أو مدان كما ذهب إليه الشيخ وبعض الأصحاب فهذا الخبر والذي بعده يدلان على الاكتفاء بالكفارة وإنها مد.
الحديث الثاني : مجهول.