٩ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبان بن تغلب ، عن زرارة قال قلت لأبي جعفر عليهالسلام رجل قتل رجلا في الحرم قال عليه دية وثلث ويصوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم ويعتق رقبة ويطعم ستين مسكينا قال قلت يدخل في هذا شيء قال وما يدخل قلت العيدان وأيام التشريق قال يصومه فإنه حق لزمه.
(باب)
(صوم كفارة اليمين)
١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال كل صوم يفرق إلا ثلاثة أيام في كفارة اليمين.
٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال صيام ثلاثة أيام في كفارة اليمين متتابعات لا يفصل بينهن.
٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن أبان
______________________________________________________
الحديث التاسع : حسن. وقال في المنتقى : يستفاد من الطريق الواضح ومما في متون الروايات كلها إن في إسناد الحديث ومتنه غلطا وهو في المتن واضح إذ لا معنى لدخول العيدين وإنما حقه العيد وقد اتفقت فيه نسخ الكافي وأما الإسناد فالصواب فيه عن أبان بن عثمان لا ابن تغلب ووجهه ظاهر أيضا عند الممارس باعتبار الطبقات.
باب صوم كفارة اليمين
الحديث الأول : حسن.
قوله عليهالسلام : « كل صوم » الحصر إتمامه أو مع العذر كما قيل.
الحديث الثاني : حسن.
قوله عليهالسلام : « متتابعات » لا خلاف فيه بين الأصحاب.
الحديث الثالث : حسن أو موثق.