(باب)
(المال الذي لا يحول عليه الحول في يد صاحبه)
١ ـ محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا إبراهيم عليهالسلام عن الرجل يكون له الولد فيغيب بعض ولده فلا يدري أين هو ومات الرجل فكيف يصنع بميراث الغائب من أبيه قال يعزل حتى يجيء قلت فعلى ماله زكاة فقال لا حتى يجيء قلت فإذا هو جاء أيزكيه فقال لا حتى يحول عليه الحول في يده.
٢ ـ وبهذا الإسناد ، عن صفوان ، عن عبد الله بن مسكان ، عن محمد الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يفيد المال قال لا يزكيه حتى يحول عليه الحول.
٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل كان له مال موضوع حتى إذا كان قريبا من رأس الحول أنفقه قبل أن يحول عليه أعليه صدقة قال لا.
٤ ـ عنه ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز بن عبد الله ، عن زرارة قال قلت لأبي جعفر عليهالسلام رجل كان عنده مائتا درهم غير درهم أحد عشر شهرا ثم أصاب درهما بعد ذلك في الشهر الثاني عشر فكملت عنده مائتا درهم أعليه زكاتها قال لا حتى يحول عليه الحول وهي مائتا درهم فإن كانت مائة وخمسين درهما
______________________________________________________
باب المال الذي لا يحول عليه الحول في يد صاحبه
الحديث الأول : مجهول كالموثق.
الحديث الثاني : مجهول كالصحيح.
الحديث الثالث : حسن.
الحديث الرابع : حسن.