فقلت لأبي جعفر عليهالسلام جعلت فداك الرجل يبعث بزكاته من أرض إلى أرض فيقطع عليه الطريق فقال قد أجزأت عنه ولو كنت أنا لأعدتها.
١٠ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال لا تحل صدقة المهاجرين للأعراب ولا صدقة الأعراب للمهاجرين.
١١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن يحيى بن عمران ، عن ابن مسكان ، عن ضريس قال سأل المدائني أبا جعفر عليهالسلام قال إن لنا زكاة نخرجها من أموالنا ففي من نضعها فقال في أهل ولايتك فقال إني في بلاد ليس فيها أحد من أوليائك فقال ابعث بها إلى بلدهم تدفع إليهم ولا تدفعها إلى قوم إن دعوتهم غدا إلى أمرك لم يجيبوك وكان والله الذبح.
(باب)
(الرجل يدفع إليه الشيء يفرقه وهو محتاج إليه يأخذ لنفسه)
١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن سعيد بن يسار قال قلت لأبي عبد الله عليهالسلام الرجل يعطى الزكاة يقسمها في أصحابه أيأخذ منها شيئا قال نعم
______________________________________________________
الحديث العاشر : صحيح.
الحديث الحادي عشر : صحيح.
باب الرجل يدفع إليه الشيء يفرقه وهو محتاج إليه يأخذ لنفسه
الحديث الأول : موثق. وقيل : بعدم الجواز إذ الظاهر الدفع إلى الغير إلا أن تدل قرينة على رضاه بذلك ، وقال في الدروس : ولو كان الوكيل في دفعها من أهل السهام فالمروي جواز أخذه كواحد منهم إلا أن يعين له ما.