٧ ـ محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في الرجل يعطى الزكاة يقسمها أله أن يخرج الشيء منها من البلدة التي هو فيها إلى غيرها قال لا بأس.
٨ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ، عن عبد الكريم بن عتبة الهاشمي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال كان رسول الله صلىاللهعليهوآله يقسم صدقة أهل البوادي في أهل البوادي وصدقة أهل الحضر في أهل الحضر ولا يقسمها بينهم بالسوية إنما يقسمها على قدر ما يحضره منهم وما يرى ليس في ذلك شيء موقت.
٩ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن وهيب بن حفص قال كنا مع أبي بصير فأتاه عمرو بن إلياس فقال له يا أبا محمد إن أخي بحلب بعث إلي بمال من الزكاة أقسمه بالكوفة فقطع عليه الطريق فهل عندك فيه رواية فقال نعم سألت أبا جعفر عليهالسلام عن هذه المسألة ولم أظن أن أحدا يسألني عنها أبدا
______________________________________________________
الحديث السابع : حسن كالصحيح.
الحديث الثامن : حسن.
وقال في الدروس : يستحب صرف الفطرة في بلده والمالية في بلدها وصرف صدقة البوادي على أهلها والحاضرة على أهلها.
وقال في الشرائع : ولو كان له مال في غير بلده فالأفضل صرفها في بلد المال ولو دفع في بلده جاز.
وقال في المدارك : أما استحباب صرف الزكاة في بلد المال فهو مذهب العلماء كافة ، والمستند فيه من طريق الأصحاب برواية عبد الكريم بن عتبة الهاشمي (١) وأما جواز دفع العوض في بلده وغيره فلا خلاف فيه بين الأصحاب أيضا لوصول الحق إلى مستحقه.
الحديث التاسع : موثق.
__________________
(١) الوسائل : ج ٦ ص ١٩٧ ح ٢.