(باب)
(زكاة المال الغائب والدين والوديعة)
١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن سدير الصيرفي قال قلت لأبي جعفر عليهالسلام ما تقول في رجل كان له مال فانطلق به فدفنه في موضع فلما حال عليه الحول ذهب ليخرجه من موضعه فاحتفر الموضع الذي ظن أن المال فيه مدفون فلم يصبه فمكث بعد ذلك ثلاث سنين ثم إنه احتفر الموضع الذي من جوانبه كله فوقع على المال بعينه كيف يزكيه قال يزكيه لسنة واحدة لأنه كان غائبا عنه وإن كان احتبسه.
٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن رفاعة بن موسى قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يغيب عنه ماله خمس سنين ثم يأتيه فلا يرد رأس
______________________________________________________
باب زكاة المال الغائب والدين والوديعة
الحديث الأول : حسن.
ولا خلاف في أنه إذا مضى على المال الضال والمفقود سنون زكاه لسنة استحبابا وأقله ثلاث سنين.
وقال في المدارك : أطلق العلامة في المنتهى استحباب تزكية المغصوب والضال مع العود لسنة واحدة ولا بأس به. وقال : قال الشيخ في النهاية : ولا زكاة على مال غائب إلا إذا كان صاحبه متمكنا منه أي وقت شاء فإن كان متمكنا منه لزم الزكاة وبالجملة : عبارات الأصحاب ناطقة بوجوب الزكاة في المال الغائب إذا كان صاحبه متمكنا منه أي وقت شاء فإن كان متمكنا منه لزم الزكاة وعمومات الكتاب والسنة تتناوله.
والظاهر : أن المرجع في التمكن إلى العرف.
الحديث الثاني : حسن. ويحتمل على بعد أن يكون المراد السنة التي عنده