في وضعه ومنعه نفسه فضله أكثر مما يخاف من الزكاة.
٨ ـ حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن علي بن يقطين ، عن أبي إبراهيم عليهالسلام قال قلت له إنه يجتمع عندي الشيء فيبقى نحوا من سنة أنزكيه قال لا كل ما لم يحل عليه عندك الحول فليس عليه فيه زكاة وكل ما لم يكن ركازا فليس عليك فيه شيء قال قلت وما الركاز قال الصامت المنقوش ثم قال إذا أردت ذلك فاسبكه فإنه ليس في سبائك الذهب ونقار الفضة شيء من الزكاة.
٩ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد ، عن جميل ، عن بعض أصحابنا أنه قال ليس في التبر زكاة إنما هي على الدنانير والدراهم.
١٠ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن ابن أذينة ، عن زرارة وبكير ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال ليس في الجوهر وأشباهه زكاة وإن كثر.
______________________________________________________
والمشهور العدم.
الحديث الثامن : حسن.
وقال : في القاموس النقار القطعة المذابة من الذهب والفضة. وقال في الصحاح : النقرة السبيكة ولا خلاف في اشتراط كونهما منقوشين مضروبين بسكة المعاملة. وظاهر كلام جماعة : أنه يكفي كونهما مما يعامل بها وقتا ما وإن لم يتعامل بالفعل ، وقطع الأصحاب بأنه لو جرت المعاملة بالسبائك بغير نقش فلا زكاة فيها.
الحديث التاسع : ضعيف.
الحديث العاشر : حسن.