عينه بالنهار وهو صائم قال يذرها إذا أفطر ولا يذرها وهو صائم.
٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران قال سألته عن الكحل للصائم فقال إذا كان كحلا ليس فيه مسك وليس له طعم في الحلق فلا بأس به.
(باب)
(السواك للصائم)
١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلاء قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن السواك للصائم فقال نعم يستاك أي النهار شاء.
٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال سألته عن الصائم يستاك بالماء قال لا بأس به وقال لا يستاك بسواك رطب.
٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه كره للصائم أن يستاك بسواك رطب وقال لا يضر أن يبل سواكه
______________________________________________________
الذرور ما يذر في العين.
الحديث الثالث : موثق وقد مر الكلام فيه.
باب السواك للصائم
الحديث الأول : حسن وقد مر الكلام في مثله.
الحديث الثاني : حسن.
قوله عليهالسلام : « لا يستاك » قال الشيخ في التهذيب : الكراهة في هذه الأخبار إنما توجهت إلى من لا يضبط نفسه فيبصق ما يحصل في فيه من رطوبة العود ، فأما من يتمكن من حفظ نفسه فلا بأس باستعماله على كل حال.
الحديث الثالث : حسن.