صائما في السفر ما صليت عليه.
(باب)
(من صام في السفر بجهالة)
١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال قلت له رجل صام في السفر فقال إن كان بلغه أن رسول الله صلىاللهعليهوآله نهى عن ذلك فعليه القضاء وإن لم يكن بلغه فلا شيء عليه.
٢ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عيص بن القاسم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال من صام في السفر بجهالة لم يقضه.
٣ ـ صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن مسكان ، عن ليث المرادي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال إذا سافر الرجل في شهر رمضان أفطر وإن صامه بجهالة لم يقضه.
______________________________________________________
قوله عليهالسلام : « ما صليت عليهم » (١) يمكن أن يكون من خصائصهم عليهمالسلام عدم جواز الصلاة على بعض أصحاب الكبائر ، أو رجحان تركها للتأديب ، أو غيره ، أو يكون المراد من كان ناصبا أو مخالفا يعتقد الجواز لذلك ، أو يكون محمولا على عدم تأكد الصلاة عليه إذا صلى عليه غيرهم.
باب من صام في السفر بجهالة
الحديث الأول : حسن.
قوله عليهالسلام : « فلا شيء عليه » الحكمان إجماعيان ، وفي إلحاق ، ناسي الحكم بجاهله خلاف ، والأظهر العدم ، والمريض لا يعذر مطلقا.
الحديث الثاني : صحيح.
الحديث الثالث : صحيح.
__________________
(١) هكذا في الأصل : ولكن في الكافي « ما صليت عليه ».