٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن يقطين قال قلت لأبي الحسن الأول عليهالسلام رجل مات وعليه زكاة وأوصى أن تقضى عنه الزكاة وولده محاويج إن دفعوها أضر ذلك بهم ضررا شديدا فقال يخرجونها فيعودون بها على أنفسهم ويخرجون منها شيئا فيدفع إلى غيرهم.
(باب)
(أقل ما يعطى من الزكاة وأكثر)
١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي ولاد الحناط ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال سمعته يقول لا يعطى أحد من الزكاة أقل من خمسة دراهم
______________________________________________________
الحديث الخامس : حسن. وقال في الدروس روى علي بن يقطين فيمن مات وعليه زكاة وولده محاويج يدفعون إلى غيرهم شيئا ويعودون بالباقي على أنفسهم (١).
باب أقل ما يعطى من الزكاة وأكثر
الحديث الأول : صحيح. وقال المفيد : في المقنعة والشيخ في جملة من كتبه ، والمرتضى في الانتصار لا يعطى الفقير أقل ما يجب في النصاب الأول : وهو خمسة دراهم أو عشرة قراريط.
وقال سلار : وابن الجنيد بجواز الاقتصار على ما يجب في النصاب الثاني وهو درهم أو عشر دينار.
وقال المرتضى في الجمل ، وابن إدريس ، وجمع من الأصحاب : يجوز أن يعطى الفقير من الزكاة القليل والكثير ولا تحد. القليل بحد لا يجزى غيره وهو المعتمد ، ثم الظاهر من كلام الأصحاب أن هذه التقديرات على الوجوب ، وصرح العلامة في جملة من كتبه بأن ذلك على سبيل الاستحباب ، بل ادعى الإجماع على
__________________
(١) ما ذكره قدسسره : هو مضمون الرواية لا نفسها فراجع الوسائل : ج ٦ ص ١٦٨ ح ٥.