٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في الرجل يكون له إبل أو بقر أو غنم أو متاع فيحول عليها الحول فيموت الإبل والبقر والغنم ويحترق المتاع قال ليس عليه شيء.
٧ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير قال كان علي عليهالسلام لا يأخذ من صغار الإبل شيئا حتى يحول عليه الحول ولا يأخذ من جمال العمل صدقة وكأنه لم يجب أن يؤخذ من الذكور شيء لأنه ظهر يحمل عليها.
(باب)
(صدقة الإبل)
١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير وبريد العجلي والفضيل ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله صلوات الله عليهما قالا في صدقة الإبل في كل خمس شاة إلى أن تبلغ خمسا وعشرين فإذا بلغت ذلك ففيها ابنة مخاض ثم ليس فيها شيء حتى تبلغ خمسا وثلاثين فإذا بلغت خمسا وثلاثين ففيها ابنة لبون ثم ليس فيها شيء حتى تبلغ خمسا وأربعين فإذا بلغت خمسا وأربعين ففيها حقة طروقة الفحل ثم ليس فيها شيء حتى تبلغ
______________________________________________________
الحديث السادس : حسن.
الحديث السابع : حسن.
باب صدقة الإبل
الحديث الأول : حسنة الفضلاء. ولا يخفى مخالفته للمشهور وغيره من الأخبار ، ويمكن حمله على القدر الذي يجب فيه زيادة الواحد شرطا وأحال عليهالسلام بيان هذا الشرط على ما ذكره في غيره من الأخبار والسيد (ره) حمل بنت المخاض على قيمة خمس شياه ولا يخفى ما فيه.
وقال في الدروس : في الإبل اثنا عشر نصابا ، خمسة كل واحد خمس وفيه