فقلت فما في الحمير فقال ليس فيها شيء قال قلت هل على الفرس أو البعير يكون للرجل يركبهما شيء فقال لا ليس على ما يعلف شيء إنما الصدقة على السائمة المرسلة في مرجها عامها الذي يقتنيها فيه الرجل فأما ما سوى ذلك فليس فيه شيء.
٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال ليس على الرقيق زكاة إلا رقيق يبتغى به التجارة فإنه من المال الذي يزكى.
٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ومحمد بن مسلم ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهالسلام أنهما سئلا عما في الرقيق فقالا ليس في الرأس شيء أكثر من صاع من تمر إذا حال عليه الحول وليس في ثمنه شيء حتى يحول عليه الحول.
٥ ـ حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال قلت لأبي عبد الله عليهالسلام رجل لم يزك إبله أو شاته عامين فباعها على من اشتراها أن يزكيها لما مضى قال نعم تؤخذ منه زكاتها ويتبع بها البائع أو يؤدي زكاتها البائع
______________________________________________________
والأقرب أنه لا زكاة في المشترك حتى يكون لكل واحد فرس ، وفي اشتراط كونها غير عاملة نظر أقربه نعم لرواية زرارة (١) ولا زكاة في البغال والحمير والرقيق إلا في التجارة.
الحديث الثالث : موثق.
الحديث الرابع : حسن.
الحديث الخامس : حسن.
__________________
(١) ما وجدتها في الوسائل بهذا المتن.